السيد الخوئي

110

كتاب الحج

( مسألة 231 ) : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكره على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا ( 1 ) . 6 - الاستمناء ( مسألة 232 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه